Rulings

State Council 01/03/2006

شورى حكم رقم : 305 /2006

Court
شورى
Number
305/2006
Date
01/03/2006
President
اندره صادر
Members
الصايغ عويدات، الامين
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الرجوع عن الدعوى لتقديمه من غير ذي صفة فلم يثبت الوكيل وجود تفويض صريح أو موافقة شخصية من المستدعي لتقديم الطلب.

ويحق لمالك عقار مصاب بالتخطيط الطعن بمرسوم تصديق التخطيط وله الصفة بذلك.

وترد الدعوى اساسا لعدم ثبوت ادلاءات المستدعي لجهة انحراف مشروع التخطيط عن غايته لاجل منفعة خاصة أو لجهة الكلفة الباهظة للمشروع.

فالمحكمة قامت بتكليف خبير للكشف على موقع التخطيط للتحقق من الامور المدلى بها، ولكن المستدعي لم يقم بايداع سلفة على حساب بدل اتعاب الخبير فلم يباشر هذا الاخير اعمال التحقيق، وهذا يدل على تراجع المستدعي عن اثبات ما أدلى به.