إستئناف مدني حكم رقم : 305 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 305
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة التصدي لاساس النزاع (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية). ان قرار اخلاء المأجور الذي تبعه اتفاق بين المؤجر والمستأجر باستمرار الاشغال لا يجيز لقاضي الامور المستعجلة تنفيذه واخلاء المأجور الا بعد النظر بصحة الاتفاق وفسخه او ابطاله مما يعتبر تصديا لاساس النزاع.