Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 305 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 305
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة التصدي لاساس النزاع (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية). ان قرار اخلاء المأجور الذي تبعه اتفاق بين المؤجر والمستأجر باستمرار الاشغال لا يجيز لقاضي الامور المستعجلة تنفيذه واخلاء المأجور الا بعد النظر بصحة الاتفاق وفسخه او ابطاله مما يعتبر تصديا لاساس النزاع.