Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 305 /0

Court
إستئناف مدني
Number
305
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة التصدي لاساس النزاع (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية). ان قرار اخلاء المأجور الذي تبعه اتفاق بين المؤجر والمستأجر باستمرار الاشغال لا يجيز لقاضي الامور المستعجلة تنفيذه واخلاء المأجور الا بعد النظر بصحة الاتفاق وفسخه او ابطاله مما يعتبر تصديا لاساس النزاع.