الأحكام

إستئناف مدني حكم رقم : 306 /0

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
306
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

من صلاحية قاضي الاساس ان يحدد موضوع الدعوى وان يستخلص اطارها ليس فقط في اقوال الفرقاء بل من المستندات وله ان يثير موضوع الاختصاص النوعي عفوا لتعلقه بالنظام العام.

ان الدعوى الرامية الى الطعن في معاملة القيد الجارية في سجل الاحوال الشخصية لا تعتبر دعوى اعتراض على معاملة تنفيذية بل من دعاوى الاحوال الشخصية وهي من اختصاص القاضي المنفرد المدني وليس محكمة الدرجة الاولى.

تعتبر اقامة الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى مخالفة لقواعد الاختصاص وان علم المدعي بذلك واقامته الدعوى مع ذلك امام المرجع غير المختص يعبر عن سوء نية ويكون المدعي متعسفا في استعمال حقه وملزما بالعطل والضرر وترد الدعوى لعدم الاختصاص.