Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 306 /0

Court
إستئناف مدني
Number
306
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

من صلاحية قاضي الاساس ان يحدد موضوع الدعوى وان يستخلص اطارها ليس فقط في اقوال الفرقاء بل من المستندات وله ان يثير موضوع الاختصاص النوعي عفوا لتعلقه بالنظام العام.

ان الدعوى الرامية الى الطعن في معاملة القيد الجارية في سجل الاحوال الشخصية لا تعتبر دعوى اعتراض على معاملة تنفيذية بل من دعاوى الاحوال الشخصية وهي من اختصاص القاضي المنفرد المدني وليس محكمة الدرجة الاولى.

تعتبر اقامة الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى مخالفة لقواعد الاختصاص وان علم المدعي بذلك واقامته الدعوى مع ذلك امام المرجع غير المختص يعبر عن سوء نية ويكون المدعي متعسفا في استعمال حقه وملزما بالعطل والضرر وترد الدعوى لعدم الاختصاص.