19/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 306/2002
- التاريخ
- 19/12/2002
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا اذا ادان الحكم الابتدائي المتهم وصدقه لهذه الجهة القرار الاستئنافي وانما عدله لجهة قيمة العطل والضرر. في هذه الحالة يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر وهو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة. بانتفاء الشرط الشكلي المفروض يرد التمييز شكلا.