Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
306/2002
Date
19/12/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذا ادان الحكم الابتدائي المتهم وصدقه لهذه الجهة القرار الاستئنافي وانما عدله لجهة قيمة العطل والضرر. في هذه الحالة يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر وهو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة. بانتفاء الشرط الشكلي المفروض يرد التمييز شكلا.