الأحكام

27/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
306/2005
التاريخ
27/06/2005
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
بو نصار، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة كما يدلي المميز فقد تم الاستماع الى الاظناء، وان دعوة شهود الحق العام الى المحاكمة تعود الى تقدير محكمة الاساس دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

خلافا لما يدلي به المميز لا فقدان للاساس القانوني للقرار وهو معلل تعليلا كافيا اذ ان الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات قد ارتكزت على اقرار المميز وضبط المواد المخدرة واقوال الاظناء. يعود لمحكمة الجنايات ان تقدر الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للقانون بعدم الاخذ بالوضع الصحي للمتهم اذ ان تقدير العقوبة يعود لمحكمة الجنايات التي تستقل به دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

ان القرار الاتهامي قد تبلغ الى المميز وثبت ذلك من وثيقة التبليغ. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.