Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
306/2005
Date
27/06/2005
President
سمير عاليه
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة كما يدلي المميز فقد تم الاستماع الى الاظناء، وان دعوة شهود الحق العام الى المحاكمة تعود الى تقدير محكمة الاساس دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

خلافا لما يدلي به المميز لا فقدان للاساس القانوني للقرار وهو معلل تعليلا كافيا اذ ان الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات قد ارتكزت على اقرار المميز وضبط المواد المخدرة واقوال الاظناء. يعود لمحكمة الجنايات ان تقدر الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للقانون بعدم الاخذ بالوضع الصحي للمتهم اذ ان تقدير العقوبة يعود لمحكمة الجنايات التي تستقل به دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

ان القرار الاتهامي قد تبلغ الى المميز وثبت ذلك من وثيقة التبليغ. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.