الأحكام

16/01/2008

شورى حكم رقم : 306 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
306/2008
التاريخ
16/01/2008
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
سرحال، غزال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية بعبدا بصورة جزئية لجهة الاعمال المستثناة من تصريح البناء، فالقانون رقم 646/2004 نص على الاعمال المستثناة من موجب التصريح اي الترخيص، والاعمال المنفذة في البناء عبارة عن اعمال دهان وتركيب المنيوم ومنجور داخلي وتجميل.

وان اعمال تركيب الالمنيوم تستوجب الحصول على تصريح، في حين ان باقي الاعمال مستثناة من التصريح.

ويرد الادلاء بالقرار الصادر عن قاضي العجلة لانه لا يحق له التصدي لاساس النزاع.