Rulings

State Council 16/01/2008

شورى حكم رقم : 306 /2008

Court
شورى
Number
306/2008
Date
16/01/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية بعبدا بصورة جزئية لجهة الاعمال المستثناة من تصريح البناء، فالقانون رقم 646/2004 نص على الاعمال المستثناة من موجب التصريح اي الترخيص، والاعمال المنفذة في البناء عبارة عن اعمال دهان وتركيب المنيوم ومنجور داخلي وتجميل.

وان اعمال تركيب الالمنيوم تستوجب الحصول على تصريح، في حين ان باقي الاعمال مستثناة من التصريح.

ويرد الادلاء بالقرار الصادر عن قاضي العجلة لانه لا يحق له التصدي لاساس النزاع.