State Council 16/01/2008
شورى حكم رقم : 306 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 306/2008
- Date
- 16/01/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- سرحال، غزال
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية بعبدا بصورة جزئية لجهة الاعمال المستثناة من تصريح البناء، فالقانون رقم 646/2004 نص على الاعمال المستثناة من موجب التصريح اي الترخيص، والاعمال المنفذة في البناء عبارة عن اعمال دهان وتركيب المنيوم ومنجور داخلي وتجميل.
وان اعمال تركيب الالمنيوم تستوجب الحصول على تصريح، في حين ان باقي الاعمال مستثناة من التصريح.
ويرد الادلاء بالقرار الصادر عن قاضي العجلة لانه لا يحق له التصدي لاساس النزاع.