12/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 306 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 306/2012
- التاريخ
- 12/07/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال الاقرار وافادة الظنين والاسبقيات الجرمية قيام المتهم بالاتجار وترويج المخدرات. ولا يؤخذ بانكاره اللاحق الذي لم تقتنع به المحكمة. فيجرم سندا للمادتين 125 و126 مخدرات.
لقد ثبت من خلال الاقرار تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية بالنسبة للترويج، وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.
يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر بالنسبة للتعاطي وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتنفذ العقوبة الاشد.