Rulings

Criminal Court 12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 306 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
306/2012
Date
12/07/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار وافادة الظنين والاسبقيات الجرمية قيام المتهم بالاتجار وترويج المخدرات. ولا يؤخذ بانكاره اللاحق الذي لم تقتنع به المحكمة. فيجرم سندا للمادتين 125 و126 مخدرات.

لقد ثبت من خلال الاقرار تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية بالنسبة للترويج، وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر بالنسبة للتعاطي وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتنفذ العقوبة الاشد.