21/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 307/2012
- التاريخ
- 21/11/2012
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاستجواب التمهيدي هو اجراء سابق للمحاكمة وبالتالي فهذا الاجراء لا يسقط اذا حوكم وجاهيا من صدر حكم غيابي بحقه. والاجراءات التي تسقط هي الاجراءات اللاحقة لجلسة الشروع بالمحاكمة بحسب المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية، لا الاجراءات السابقة لها كالاستجواب التمهيدي. وان عدم صدور الحكم في الموعد المحدد لافهامه لا يشكل اغفالا للاصول المفروضة تحت طائلة الابطال، ولا نص يوجب وضع الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم الذي يحاكم مجددا بالصورة الوجاهية قيد المناقشة العلنية.