الأحكام

21/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
307/2012
التاريخ
21/11/2012
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستجواب التمهيدي هو اجراء سابق للمحاكمة وبالتالي فهذا الاجراء لا يسقط اذا حوكم وجاهيا من صدر حكم غيابي بحقه. والاجراءات التي تسقط هي الاجراءات اللاحقة لجلسة الشروع بالمحاكمة بحسب المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية، لا الاجراءات السابقة لها كالاستجواب التمهيدي. وان عدم صدور الحكم في الموعد المحدد لافهامه لا يشكل اغفالا للاصول المفروضة تحت طائلة الابطال، ولا نص يوجب وضع الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم الذي يحاكم مجددا بالصورة الوجاهية قيد المناقشة العلنية.