Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 307/2012
- Date
- 21/11/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان الاستجواب التمهيدي هو اجراء سابق للمحاكمة وبالتالي فهذا الاجراء لا يسقط اذا حوكم وجاهيا من صدر حكم غيابي بحقه. والاجراءات التي تسقط هي الاجراءات اللاحقة لجلسة الشروع بالمحاكمة بحسب المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية، لا الاجراءات السابقة لها كالاستجواب التمهيدي. وان عدم صدور الحكم في الموعد المحدد لافهامه لا يشكل اغفالا للاصول المفروضة تحت طائلة الابطال، ولا نص يوجب وضع الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم الذي يحاكم مجددا بالصورة الوجاهية قيد المناقشة العلنية.