Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
307/2012
Date
21/11/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان الاستجواب التمهيدي هو اجراء سابق للمحاكمة وبالتالي فهذا الاجراء لا يسقط اذا حوكم وجاهيا من صدر حكم غيابي بحقه. والاجراءات التي تسقط هي الاجراءات اللاحقة لجلسة الشروع بالمحاكمة بحسب المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية، لا الاجراءات السابقة لها كالاستجواب التمهيدي. وان عدم صدور الحكم في الموعد المحدد لافهامه لا يشكل اغفالا للاصول المفروضة تحت طائلة الابطال، ولا نص يوجب وضع الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم الذي يحاكم مجددا بالصورة الوجاهية قيد المناقشة العلنية.