الأحكام

13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 307 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
307/2010
التاريخ
13/07/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير افادة صادرة عن المفوضية السامية للامم المتحدة تعطيه صفة لاجىء وثبت استعماله للافادة من خلال ابرازها للشرطة لدى التحقيق معه، وقد ثبت ذلك بعدة قرائن اضافة الى قرينة فراره التي تعتبر قرينة اضافية.

يجرم المتهم سندا للمادة 459 معطوفة على 454 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 4 سنوات وتدغم العقوبات.