13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 307 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 307/2010
- التاريخ
- 13/07/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير افادة صادرة عن المفوضية السامية للامم المتحدة تعطيه صفة لاجىء وثبت استعماله للافادة من خلال ابرازها للشرطة لدى التحقيق معه، وقد ثبت ذلك بعدة قرائن اضافة الى قرينة فراره التي تعتبر قرينة اضافية.
يجرم المتهم سندا للمادة 459 معطوفة على 454 عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 4 سنوات وتدغم العقوبات.