Criminal Court 13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 307 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 307/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير افادة صادرة عن المفوضية السامية للامم المتحدة تعطيه صفة لاجىء وثبت استعماله للافادة من خلال ابرازها للشرطة لدى التحقيق معه، وقد ثبت ذلك بعدة قرائن اضافة الى قرينة فراره التي تعتبر قرينة اضافية.
يجرم المتهم سندا للمادة 459 معطوفة على 454 عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 4 سنوات وتدغم العقوبات.