Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 307 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
307/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير افادة صادرة عن المفوضية السامية للامم المتحدة تعطيه صفة لاجىء وثبت استعماله للافادة من خلال ابرازها للشرطة لدى التحقيق معه، وقد ثبت ذلك بعدة قرائن اضافة الى قرينة فراره التي تعتبر قرينة اضافية.

يجرم المتهم سندا للمادة 459 معطوفة على 454 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 4 سنوات وتدغم العقوبات.