الأحكام

24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
307/2005
التاريخ
24/11/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الاتجار بالاسلحة الحربية المدعى به على اساس معلومات امنية لم يثبت بأي دليل اضافي اذ لم يعثر على اي سلاح عند تفتيش المنزل وانكر المتهم الجرم. بعدم توافر الاثبات على جرم المادة 72 اسلحة يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل. ان القرار المطعون فيه بقضائه بمنع المحاكمة يكون قد احسن تطبيق القانون ويقتضي تصديقه.