24/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 307/2005
- التاريخ
- 24/11/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم الاتجار بالاسلحة الحربية المدعى به على اساس معلومات امنية لم يثبت بأي دليل اضافي اذ لم يعثر على اي سلاح عند تفتيش المنزل وانكر المتهم الجرم. بعدم توافر الاثبات على جرم المادة 72 اسلحة يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل. ان القرار المطعون فيه بقضائه بمنع المحاكمة يكون قد احسن تطبيق القانون ويقتضي تصديقه.