Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
307/2005
Date
24/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان جرم الاتجار بالاسلحة الحربية المدعى به على اساس معلومات امنية لم يثبت بأي دليل اضافي اذ لم يعثر على اي سلاح عند تفتيش المنزل وانكر المتهم الجرم. بعدم توافر الاثبات على جرم المادة 72 اسلحة يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل. ان القرار المطعون فيه بقضائه بمنع المحاكمة يكون قد احسن تطبيق القانون ويقتضي تصديقه.