Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 307/2005
- Date
- 24/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان جرم الاتجار بالاسلحة الحربية المدعى به على اساس معلومات امنية لم يثبت بأي دليل اضافي اذ لم يعثر على اي سلاح عند تفتيش المنزل وانكر المتهم الجرم. بعدم توافر الاثبات على جرم المادة 72 اسلحة يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل. ان القرار المطعون فيه بقضائه بمنع المحاكمة يكون قد احسن تطبيق القانون ويقتضي تصديقه.