01/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 307/2006
- التاريخ
- 01/11/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لاختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان القرار المطعون فيه الذي جرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات، قد جاء ناقص التعليل اذ انه لم يثبت الاتجار. ينقض القرار المذكور وتعاد المحاكمة. ثبت من الادلة واهمها اقرار المميز وضبط كمية محدودة من المخدرات، اقدام المتهم على تعاطي المخدرات. يحكم بالظن بالمدعى عليه بالتعاطي وتطبق عليه المادة 127 من قانون المخدرات.