Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
307/2006
Date
01/11/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لاختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان القرار المطعون فيه الذي جرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات، قد جاء ناقص التعليل اذ انه لم يثبت الاتجار. ينقض القرار المذكور وتعاد المحاكمة. ثبت من الادلة واهمها اقرار المميز وضبط كمية محدودة من المخدرات، اقدام المتهم على تعاطي المخدرات. يحكم بالظن بالمدعى عليه بالتعاطي وتطبق عليه المادة 127 من قانون المخدرات.