27/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 307/2005
- التاريخ
- 27/06/2005
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- بو نصار، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لتقديمه بعد مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في ما يتعلق بالقرارات الوجاهية اي بعد تجاوز المهلة القانونية، كما نصت المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.