الأحكام

27/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
307/2005
التاريخ
27/06/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
بو نصار، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لتقديمه بعد مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في ما يتعلق بالقرارات الوجاهية اي بعد تجاوز المهلة القانونية، كما نصت المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.