Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
307/2005
Date
27/06/2005
President
سمير عالية
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لتقديمه بعد مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في ما يتعلق بالقرارات الوجاهية اي بعد تجاوز المهلة القانونية، كما نصت المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.