Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 307/2005
- Date
- 27/06/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لتقديمه بعد مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في ما يتعلق بالقرارات الوجاهية اي بعد تجاوز المهلة القانونية، كما نصت المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.