الأحكام

19/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
307/2002
التاريخ
19/12/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعتبر الحكم فاقدا الاساس القانوني اذا صدر القرار قبل ان يصدر تقرير المختبر حيث ارسلت العينة من المخدرات، ما دام الحكم قد استند الى اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات. ان الاعتراف وسيلة كافية للاثبات.

ان عدم مناقشة المواد الجرمية ليس مخالفة لقاعدة جوهرية ولا تؤدي الى الابطال، ما دام المتهم قد اعترف ان المواد المضبوطة هي مخدرات من نوع الهرويين. لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة. لا يبدو من المحاضر ان المتهم قد طلب عرض المواد الجرمية وان المحكمة رفضت طلبه.

ان الادلاء بسبب تمييزي دون تبيان هذا السبب يؤدي الى رد الادلاء.