19/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 307/2002
- التاريخ
- 19/12/2002
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يعتبر الحكم فاقدا الاساس القانوني اذا صدر القرار قبل ان يصدر تقرير المختبر حيث ارسلت العينة من المخدرات، ما دام الحكم قد استند الى اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات. ان الاعتراف وسيلة كافية للاثبات.
ان عدم مناقشة المواد الجرمية ليس مخالفة لقاعدة جوهرية ولا تؤدي الى الابطال، ما دام المتهم قد اعترف ان المواد المضبوطة هي مخدرات من نوع الهرويين. لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة. لا يبدو من المحاضر ان المتهم قد طلب عرض المواد الجرمية وان المحكمة رفضت طلبه.
ان الادلاء بسبب تمييزي دون تبيان هذا السبب يؤدي الى رد الادلاء.