Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
307/2002
Date
19/12/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لا يعتبر الحكم فاقدا الاساس القانوني اذا صدر القرار قبل ان يصدر تقرير المختبر حيث ارسلت العينة من المخدرات، ما دام الحكم قد استند الى اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات. ان الاعتراف وسيلة كافية للاثبات.

ان عدم مناقشة المواد الجرمية ليس مخالفة لقاعدة جوهرية ولا تؤدي الى الابطال، ما دام المتهم قد اعترف ان المواد المضبوطة هي مخدرات من نوع الهرويين. لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة. لا يبدو من المحاضر ان المتهم قد طلب عرض المواد الجرمية وان المحكمة رفضت طلبه.

ان الادلاء بسبب تمييزي دون تبيان هذا السبب يؤدي الى رد الادلاء.