الأحكام

10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
307/2004
التاريخ
10/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشروط الشكلية كافة و منها اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

ان القرار الاتهامي الذي قضى بمنع المحاكمة عن المتهم لحصول جرم القتل عن غير قصد و الذي طبق المادة 547 عقوبات على الجرم و اعتبر ان لا نية جرمية يستوجب النقض للنقص في تعليله.ان اقوال المتهم قد تناقضت خلال مراحل التحقيق،و قد ادلى بانه كان ينظف مسدسه في غرفة والدته حين انطلقت الرصاصة و قتلتها،بينما كافة ادوات التنظيف موجودة في غرفته اضافة الى عدم واقعية توقيت ساعة التنظيف التي حصلت بعد منتصف الليل.ان القرار الاتهامي غير مستند الى اثباتات كافية للقول بانتفاء النية الجرمية.ينقض القرار المطعون فيه و يعتبر الجرم قتل قصدا و تطبق عليه المادة 549 عقوبات لحصول القتل على احد الاصول.تحال الدعوى الى محكمة الاحداث لكون القاتل قاصر.