Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
307/2004
Date
10/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الشروط الشكلية كافة و منها اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

ان القرار الاتهامي الذي قضى بمنع المحاكمة عن المتهم لحصول جرم القتل عن غير قصد و الذي طبق المادة 547 عقوبات على الجرم و اعتبر ان لا نية جرمية يستوجب النقض للنقص في تعليله.ان اقوال المتهم قد تناقضت خلال مراحل التحقيق،و قد ادلى بانه كان ينظف مسدسه في غرفة والدته حين انطلقت الرصاصة و قتلتها،بينما كافة ادوات التنظيف موجودة في غرفته اضافة الى عدم واقعية توقيت ساعة التنظيف التي حصلت بعد منتصف الليل.ان القرار الاتهامي غير مستند الى اثباتات كافية للقول بانتفاء النية الجرمية.ينقض القرار المطعون فيه و يعتبر الجرم قتل قصدا و تطبق عليه المادة 549 عقوبات لحصول القتل على احد الاصول.تحال الدعوى الى محكمة الاحداث لكون القاتل قاصر.