الأحكام

04/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 307 /1992

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
307/1992
التاريخ
04/06/1992
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حجار، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اختصاص القضاء المستعجل هو نوعي ولا يصح بالتالي الارتكاز الى بند تعاقدي لاعماله خارج الشروط المعينة لتدخله، والقائمة على توافر عنصري العجلة وعدم المس بالاساس. اما اذا كان المطلوب ليس تعيين خبير لتحديد البدل العادل للمأجور وهو الامر الذي يمس الموضوع وانما تسميه خبير على الطريقة التي تناولها العقد ليقوم بذلك انطلاقا من اسس تم الاتفاق عليها بين الفريقين بحيث تكون سلطة الخبير مستمدة من التقاء مشيئة الفريقين وليس من قرار قاضي الامور المستعجلة.