Civil Court of Appeal 04/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 307 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 307/1992
- Date
- 04/06/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان اختصاص القضاء المستعجل هو نوعي ولا يصح بالتالي الارتكاز الى بند تعاقدي لاعماله خارج الشروط المعينة لتدخله، والقائمة على توافر عنصري العجلة وعدم المس بالاساس. اما اذا كان المطلوب ليس تعيين خبير لتحديد البدل العادل للمأجور وهو الامر الذي يمس الموضوع وانما تسميه خبير على الطريقة التي تناولها العقد ليقوم بذلك انطلاقا من اسس تم الاتفاق عليها بين الفريقين بحيث تكون سلطة الخبير مستمدة من التقاء مشيئة الفريقين وليس من قرار قاضي الامور المستعجلة.