Rulings

Civil Court of Appeal 04/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 307 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
307/1992
Date
04/06/1992
President
مهيب معماري
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

ان اختصاص القضاء المستعجل هو نوعي ولا يصح بالتالي الارتكاز الى بند تعاقدي لاعماله خارج الشروط المعينة لتدخله، والقائمة على توافر عنصري العجلة وعدم المس بالاساس. اما اذا كان المطلوب ليس تعيين خبير لتحديد البدل العادل للمأجور وهو الامر الذي يمس الموضوع وانما تسميه خبير على الطريقة التي تناولها العقد ليقوم بذلك انطلاقا من اسس تم الاتفاق عليها بين الفريقين بحيث تكون سلطة الخبير مستمدة من التقاء مشيئة الفريقين وليس من قرار قاضي الامور المستعجلة.