22/02/2001
شورى حكم رقم : 307 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 307/2001
- التاريخ
- 22/02/2001
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- الايوبي، فياض، خير، حمادة، قباني، صادر، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة نفعا للقانون ويتم ابطال حكم مجلس شورى الدولة لوجود خطأ في تفسير القانون الاستثنائي المتعلق بتصفية حقوق الضباط في الجيش لان هذا القانون لم يعط حق الخيار بين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة ولم يلغ احكام القانون العام العادي ويجب تفسير القانون الاستثنائي تفسيرا حصريا. فالقانون العام ينص على انه في حالة الاستقالة لكي يستحق معاش التقاعد يجب مرور 25 سنة على الخدمة. ولكن في هذه الدعوى المستدعي لم تمر على خدمته 25 سنة فلم تتوفر فيه شروط الاستفادة من معاش التقاعد ولذلك يجب ابطال الحكم القاضي بغير ذلك نفعا للقانون.