State Council 22/02/2001
شورى حكم رقم : 307 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 307/2001
- Date
- 22/02/2001
- President
- غالب غانم
- Members
- الايوبي، فياض، خير، حمادة، قباني، صادر، سرحان
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة نفعا للقانون ويتم ابطال حكم مجلس شورى الدولة لوجود خطأ في تفسير القانون الاستثنائي المتعلق بتصفية حقوق الضباط في الجيش لان هذا القانون لم يعط حق الخيار بين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة ولم يلغ احكام القانون العام العادي ويجب تفسير القانون الاستثنائي تفسيرا حصريا. فالقانون العام ينص على انه في حالة الاستقالة لكي يستحق معاش التقاعد يجب مرور 25 سنة على الخدمة. ولكن في هذه الدعوى المستدعي لم تمر على خدمته 25 سنة فلم تتوفر فيه شروط الاستفادة من معاش التقاعد ولذلك يجب ابطال الحكم القاضي بغير ذلك نفعا للقانون.