Rulings

State Council 22/02/2001

شورى حكم رقم : 307 /2001

Court
شورى
Number
307/2001
Date
22/02/2001
President
غالب غانم
Members
الايوبي، فياض، خير، حمادة، قباني، صادر، سرحان
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة نفعا للقانون ويتم ابطال حكم مجلس شورى الدولة لوجود خطأ في تفسير القانون الاستثنائي المتعلق بتصفية حقوق الضباط في الجيش لان هذا القانون لم يعط حق الخيار بين المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة ولم يلغ احكام القانون العام العادي ويجب تفسير القانون الاستثنائي تفسيرا حصريا. فالقانون العام ينص على انه في حالة الاستقالة لكي يستحق معاش التقاعد يجب مرور 25 سنة على الخدمة. ولكن في هذه الدعوى المستدعي لم تمر على خدمته 25 سنة فلم تتوفر فيه شروط الاستفادة من معاش التقاعد ولذلك يجب ابطال الحكم القاضي بغير ذلك نفعا للقانون.