28/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 307/2014
- التاريخ
- 28/10/2014
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه اساسا بعدما عرضت محكمة الجنايات حكمها للنقض وذلك بتشويهها الوقائع عندما اوردت في تعليلها في باب القانون انه ثبت ان بعض المسروقات بين المضبوطات تعود لمحلات اخرى تمت سرقتها في البلدة، في حين انه لم يتبين في معطيات التحقيق في هذه الدعوى ورود مثل هذه الوقائع في مجمل تحقيقات الملف.
هذا ما ينطبق على الفقرة "ج" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية والتمثل "بتشويه الوقائع"، وهو استناد الحكم موضوع الطعن الى وقائع غير صحيحة كأن تكون غير واردة في معطيات الدعوى اصلا، او انه جرى تحويرها وتغيير مضمونها.