Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
307/2014
Date
28/10/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، عنيسي
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه اساسا بعدما عرضت محكمة الجنايات حكمها للنقض وذلك بتشويهها الوقائع عندما اوردت في تعليلها في باب القانون انه ثبت ان بعض المسروقات بين المضبوطات تعود لمحلات اخرى تمت سرقتها في البلدة، في حين انه لم يتبين في معطيات التحقيق في هذه الدعوى ورود مثل هذه الوقائع في مجمل تحقيقات الملف.

هذا ما ينطبق على الفقرة "ج" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية والتمثل "بتشويه الوقائع"، وهو استناد الحكم موضوع الطعن الى وقائع غير صحيحة كأن تكون غير واردة في معطيات الدعوى اصلا، او انه جرى تحويرها وتغيير مضمونها.