Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 307/2014
- Date
- 28/10/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، عنيسي
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز نقض الحكم المطعون فيه اساسا بعدما عرضت محكمة الجنايات حكمها للنقض وذلك بتشويهها الوقائع عندما اوردت في تعليلها في باب القانون انه ثبت ان بعض المسروقات بين المضبوطات تعود لمحلات اخرى تمت سرقتها في البلدة، في حين انه لم يتبين في معطيات التحقيق في هذه الدعوى ورود مثل هذه الوقائع في مجمل تحقيقات الملف.
هذا ما ينطبق على الفقرة "ج" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية والتمثل "بتشويه الوقائع"، وهو استناد الحكم موضوع الطعن الى وقائع غير صحيحة كأن تكون غير واردة في معطيات الدعوى اصلا، او انه جرى تحويرها وتغيير مضمونها.