الأحكام

06/03/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 308 /2000

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
308/2000
التاريخ
06/03/2000
الرئيس
عمر الناطور
الأعضاء
بلبول، ريدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي قبول الاعتراض المقدم امام مجلس العمل التحكيمي شكلا، كونه مقدّم ضمن المهلة القانونية

ان الاعتراض المقدم طعنا بطريقة تبليغ موعد الجلسة الى غير صفة يؤدي الى تصحيح اصول التبليغ التي كانت غير صحيحة في الاساس، مما يقتضي معه تصديق الحكم المعترض عليه.