Labour Arbitration Councils 06/03/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 308 /2000
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 308/2000
- Date
- 06/03/2000
- President
- عمر الناطور
- Members
- بلبول، ريدان
- Source
- Lebanese University
يقتضي قبول الاعتراض المقدم امام مجلس العمل التحكيمي شكلا، كونه مقدّم ضمن المهلة القانونية
ان الاعتراض المقدم طعنا بطريقة تبليغ موعد الجلسة الى غير صفة يؤدي الى تصحيح اصول التبليغ التي كانت غير صحيحة في الاساس، مما يقتضي معه تصديق الحكم المعترض عليه.