Rulings

Labour Arbitration Councils 06/03/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 308 /2000

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
308/2000
Date
06/03/2000
President
عمر الناطور
Members
بلبول، ريدان
Source
Lebanese University

يقتضي قبول الاعتراض المقدم امام مجلس العمل التحكيمي شكلا، كونه مقدّم ضمن المهلة القانونية

ان الاعتراض المقدم طعنا بطريقة تبليغ موعد الجلسة الى غير صفة يؤدي الى تصحيح اصول التبليغ التي كانت غير صحيحة في الاساس، مما يقتضي معه تصديق الحكم المعترض عليه.