الأحكام

24/01/2002

شورى حكم رقم : 308 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
308/2002
التاريخ
24/01/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبطل القرار الاداري الذي يكرّس حق المستدعي بالتثبيت في وظيفة طبيب اسنان لانه لم يتمّ اصداره وفقا للاصول، فالمعاملة قد جرت وفقا للاصول واعدّ مشروع المرسوم، وتمّ ايداعه وزارة الداخلية تحت رقم 155/2004 س 4 تاريخ 19/12/1997، والادارة التي تقرّ صراحة بحق المستدعي وتطلب استئخار المراجعة ريثما يصار الى استكمال استصدار المرسوم لا يسعها المماطلة في التنفيذ، ولان السلطة الادارية لم تتخذ الاجراءات والتدابير التطبيقية والتنظيمية تطبيقا لاحكام القانون والتي تقرّر حقوق الافراد، تكون قد تقاعست عن القيام بواجباتها، مما يشكّل خرقا لاحكام القوانين والمبادىء القانونية العامة، مما يقتضي اعلان حق المستدعي بالتثبيت وتضمين الدولة الرسوم والنفقات والاتعاب كافة.