State Council 24/01/2002
شورى حكم رقم : 308 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 308/2002
- Date
- 24/01/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الذي يكرّس حق المستدعي بالتثبيت في وظيفة طبيب اسنان لانه لم يتمّ اصداره وفقا للاصول، فالمعاملة قد جرت وفقا للاصول واعدّ مشروع المرسوم، وتمّ ايداعه وزارة الداخلية تحت رقم 155/2004 س 4 تاريخ 19/12/1997، والادارة التي تقرّ صراحة بحق المستدعي وتطلب استئخار المراجعة ريثما يصار الى استكمال استصدار المرسوم لا يسعها المماطلة في التنفيذ، ولان السلطة الادارية لم تتخذ الاجراءات والتدابير التطبيقية والتنظيمية تطبيقا لاحكام القانون والتي تقرّر حقوق الافراد، تكون قد تقاعست عن القيام بواجباتها، مما يشكّل خرقا لاحكام القوانين والمبادىء القانونية العامة، مما يقتضي اعلان حق المستدعي بالتثبيت وتضمين الدولة الرسوم والنفقات والاتعاب كافة.