Rulings

State Council 24/01/2002

شورى حكم رقم : 308 /2002

Court
شورى
Number
308/2002
Date
24/01/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الذي يكرّس حق المستدعي بالتثبيت في وظيفة طبيب اسنان لانه لم يتمّ اصداره وفقا للاصول، فالمعاملة قد جرت وفقا للاصول واعدّ مشروع المرسوم، وتمّ ايداعه وزارة الداخلية تحت رقم 155/2004 س 4 تاريخ 19/12/1997، والادارة التي تقرّ صراحة بحق المستدعي وتطلب استئخار المراجعة ريثما يصار الى استكمال استصدار المرسوم لا يسعها المماطلة في التنفيذ، ولان السلطة الادارية لم تتخذ الاجراءات والتدابير التطبيقية والتنظيمية تطبيقا لاحكام القانون والتي تقرّر حقوق الافراد، تكون قد تقاعست عن القيام بواجباتها، مما يشكّل خرقا لاحكام القوانين والمبادىء القانونية العامة، مما يقتضي اعلان حق المستدعي بالتثبيت وتضمين الدولة الرسوم والنفقات والاتعاب كافة.