الأحكام

16/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
308/2003
التاريخ
16/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

استنادا الى المادة 342 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم328 تاريخ 2/8/2001، يقبل طلب نقل الدعوى من محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي، الى محكمة جنايات بيروت لأسباب امنية مردّها انتماء فرقاء الدعوى الى منظّمات فلسطينية مسلّحة، ما يشكّل خطرا على السلامة العامة، وبعد قبول الطلب تمّ تبليغ المدعى عليهم قرار النقل.