Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
308/2003
Date
16/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

استنادا الى المادة 342 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم328 تاريخ 2/8/2001، يقبل طلب نقل الدعوى من محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي، الى محكمة جنايات بيروت لأسباب امنية مردّها انتماء فرقاء الدعوى الى منظّمات فلسطينية مسلّحة، ما يشكّل خطرا على السلامة العامة، وبعد قبول الطلب تمّ تبليغ المدعى عليهم قرار النقل.