Court of Cassation, criminal chamber 16/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 308/2003
- Date
- 16/12/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
استنادا الى المادة 342 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم328 تاريخ 2/8/2001، يقبل طلب نقل الدعوى من محكمة الجنايات في لبنان الجنوبي، الى محكمة جنايات بيروت لأسباب امنية مردّها انتماء فرقاء الدعوى الى منظّمات فلسطينية مسلّحة، ما يشكّل خطرا على السلامة العامة، وبعد قبول الطلب تمّ تبليغ المدعى عليهم قرار النقل.