18/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 308/2004
- التاريخ
- 18/11/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتمثّل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف، مما يؤدي الى رد التمييز شكلا سندا للمادة المذكورة.