Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 308/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتمثّل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف، مما يؤدي الى رد التمييز شكلا سندا للمادة المذكورة.