Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
308/2004
Date
18/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتمثّل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف، مما يؤدي الى رد التمييز شكلا سندا للمادة المذكورة.