الأحكام

20/01/2004

شورى حكم رقم : 308 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
308/2004
التاريخ
20/01/2004
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
معكرون، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت لانه مخالف للقانون. ولاحكام المادة 2 من قانون البناء، (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983)، فتركيب الزجاج المتحرّك على الشرفات ليس من الاعمال التي تتعلّق بالهيكل الاساسي للبناء ولا تدخل ضمن الاشغال التي حدّدها قانون البناء والتي يفترض للقيام بها الحصول على تراخيص من السلطة المختصة، وبالتالي فهي لا تشكّل مخالفة بناء، والقرار بازالتها يكون في غير محلّه القانوني.