20/01/2004
شورى حكم رقم : 308 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 308/2004
- التاريخ
- 20/01/2004
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- معكرون، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت لانه مخالف للقانون. ولاحكام المادة 2 من قانون البناء، (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983)، فتركيب الزجاج المتحرّك على الشرفات ليس من الاعمال التي تتعلّق بالهيكل الاساسي للبناء ولا تدخل ضمن الاشغال التي حدّدها قانون البناء والتي يفترض للقيام بها الحصول على تراخيص من السلطة المختصة، وبالتالي فهي لا تشكّل مخالفة بناء، والقرار بازالتها يكون في غير محلّه القانوني.