Rulings

State Council 20/01/2004

شورى حكم رقم : 308 /2004

Court
شورى
Number
308/2004
Date
20/01/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت لانه مخالف للقانون. ولاحكام المادة 2 من قانون البناء، (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983)، فتركيب الزجاج المتحرّك على الشرفات ليس من الاعمال التي تتعلّق بالهيكل الاساسي للبناء ولا تدخل ضمن الاشغال التي حدّدها قانون البناء والتي يفترض للقيام بها الحصول على تراخيص من السلطة المختصة، وبالتالي فهي لا تشكّل مخالفة بناء، والقرار بازالتها يكون في غير محلّه القانوني.