State Council 20/01/2004
شورى حكم رقم : 308 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 308/2004
- Date
- 20/01/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت لانه مخالف للقانون. ولاحكام المادة 2 من قانون البناء، (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983)، فتركيب الزجاج المتحرّك على الشرفات ليس من الاعمال التي تتعلّق بالهيكل الاساسي للبناء ولا تدخل ضمن الاشغال التي حدّدها قانون البناء والتي يفترض للقيام بها الحصول على تراخيص من السلطة المختصة، وبالتالي فهي لا تشكّل مخالفة بناء، والقرار بازالتها يكون في غير محلّه القانوني.