10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 308/2004
- التاريخ
- 10/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية رد الدفع باختصاص القضاء الجزائي، للبت بالدعوى الناشئة عن تعرض عامل في ورشة بناء لاصابة مفاجئة جراء عامل خارجي متمثل بخط التوتر العالي، لان الاصابة التي المت به تخضع لقانون طوارىء العمل استنادا الى المادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 136/1983، وبالتالي لا يعتبر القضاء الجزائي مختصا للنظر بهذه الدعوى، ما يجعل التمييز مردودا في الاساس، ويبرم القرار المطعون فيه.