الأحكام

10/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
308/2004
التاريخ
10/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية رد الدفع باختصاص القضاء الجزائي، للبت بالدعوى الناشئة عن تعرض عامل في ورشة بناء لاصابة مفاجئة جراء عامل خارجي متمثل بخط التوتر العالي، لان الاصابة التي المت به تخضع لقانون طوارىء العمل استنادا الى المادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 136/1983، وبالتالي لا يعتبر القضاء الجزائي مختصا للنظر بهذه الدعوى، ما يجعل التمييز مردودا في الاساس، ويبرم القرار المطعون فيه.