Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 308/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية رد الدفع باختصاص القضاء الجزائي، للبت بالدعوى الناشئة عن تعرض عامل في ورشة بناء لاصابة مفاجئة جراء عامل خارجي متمثل بخط التوتر العالي، لان الاصابة التي المت به تخضع لقانون طوارىء العمل استنادا الى المادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 136/1983، وبالتالي لا يعتبر القضاء الجزائي مختصا للنظر بهذه الدعوى، ما يجعل التمييز مردودا في الاساس، ويبرم القرار المطعون فيه.