24/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 308/2005
- التاريخ
- 24/11/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجرائم المدعى بها هي التماس اجر غير واجب والقيام بمناورات احتيالية ومخالفة تعليمات عسكرية وهي منصوص عليها في المادتين 357 و655 عقوبات وفي المادة 166 قضاء عسكري. ان الجرائم هذه غير ثابتة بحق المتهم اذ لم يتم الدليل على انه التقى بالمدعي وقبض منه مبلغا من المال لقاء وعد بوظيفة، بل ان مرتكب الجرم هو شقيق المتهم وهو على خلاف معه. ان قيام المتهم برد مبلغ من المال عن شقيقه ليس اثباتا على ارتكابه الجرم. يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل. ان القرار المطعون فيه الذي قضى بمنع المحاكمة وقع موقعه القانوني الصحيح ويقتضي تصديقه.