Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
308/2005
Date
24/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الجرائم المدعى بها هي التماس اجر غير واجب والقيام بمناورات احتيالية ومخالفة تعليمات عسكرية وهي منصوص عليها في المادتين 357 و655 عقوبات وفي المادة 166 قضاء عسكري. ان الجرائم هذه غير ثابتة بحق المتهم اذ لم يتم الدليل على انه التقى بالمدعي وقبض منه مبلغا من المال لقاء وعد بوظيفة، بل ان مرتكب الجرم هو شقيق المتهم وهو على خلاف معه. ان قيام المتهم برد مبلغ من المال عن شقيقه ليس اثباتا على ارتكابه الجرم. يحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل. ان القرار المطعون فيه الذي قضى بمنع المحاكمة وقع موقعه القانوني الصحيح ويقتضي تصديقه.