25/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 308/2012
- التاريخ
- 25/10/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا للقرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق العسكري خلافا للمطالعة سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 5 و6 من القانون تاريخ 11/01/1958 معطوفتين على المادة 219 عقوبات لان قاضي التحقيق العسكري قضى بحق بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم التدخل في اعمال ارهابية لان مسؤولية المتدخل في جرم ترتبط بمسؤولية الفاعل وبمدى وقوع الجرم او محاولة القيام به، وانه لم يثبت ان حيازة الاسلحة كان من اجل القيام باعمال ارهابية وفقا للتعريف المحدد في المادة 314 من قانون العقوبات. كما ان الادعاء لم يحدد جرائم معينة منسوبة الى المدعى عليه وماهية الاعمال التي قام بها للتدخل في الجرم وفقا للتعداد الحصري المنصوص عنها في المادة 219 عقوبات.