Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
308/2012
Date
25/10/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا للقرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق العسكري خلافا للمطالعة سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 5 و6 من القانون تاريخ 11/01/1958 معطوفتين على المادة 219 عقوبات لان قاضي التحقيق العسكري قضى بحق بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم التدخل في اعمال ارهابية لان مسؤولية المتدخل في جرم ترتبط بمسؤولية الفاعل وبمدى وقوع الجرم او محاولة القيام به، وانه لم يثبت ان حيازة الاسلحة كان من اجل القيام باعمال ارهابية وفقا للتعريف المحدد في المادة 314 من قانون العقوبات. كما ان الادعاء لم يحدد جرائم معينة منسوبة الى المدعى عليه وماهية الاعمال التي قام بها للتدخل في الجرم وفقا للتعداد الحصري المنصوص عنها في المادة 219 عقوبات.