الأحكام

20/02/2013

شورى حكم رقم : 308 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
308/2013
التاريخ
20/02/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المبالغ المسددة من الشركة المكلفة والتي ثبت انها مقابل اشغال منشآت على ملك عام لا يمكن اعتبارها من الاصول الثابتة للشركة القابلة للاستهلاك، وبما ان الشركة ادرجت هذه المبالغ ضمن بند "مخصصات استهلاك منشآت مرفأ الجيه"، واصدرت الادارة الضريبية قرارا باعادة هذه المبالغ المدرجة الى الارباح وهذا يتوافق واحكام الواقع والقانون.

وان التكليف مرتين بالضريبة على تعويض الصرف من الخدمة واقع في غير محله القانوني اذ لا يجوز التكليف بالضريبة ذاتها مرتين عملا بمبدأ عدم ازدواجية الضريبة. وبما انه سبق للشركة ان سددت ضريبة الدخل على التعويض المذكور وفقا للباب الاول في حين انها لم تكن متوجبة قانونا لان الضريبة المتوجبة هي ضريبة الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل لذا يقتضي تنزيل قيمة الضريبة ودفع الفرق فحسب.